الشريف المرتضى

815

الذريعة إلى أصول الشريعة

القول بأنّه خلقها لنفعه ، ولا يجوز أن يكون خلقها لمضرّة الغير ، لأنّ الضّرر إذا كان غير مستحقّ ولا نفع « 1 » ولا دفع ضرر فيه فهو « 2 » ظلم ، والظّلم قبيح لا يقع منه « 3 » تعالى ، وإن كان مستحقّا فالكلام « 4 » في أوّل ما خلق ولا عاصي « 5 » هناك يستحقّ العقاب ، ولا يجوز أن يكون ذلك « 6 » للنّفع « 7 » الّذي يجري مجرى العوض « 8 » لأنّ ذلك يقتضى تقدّم التّكليف « 9 » ولا يجوز أن يكون « 10 » للنّفع « 11 » الّذي هو دفع الضّرر ، لأنّه تعالى قادر على دفع المضار من دونه . ولأنّ « 12 » الكلام على أوّل ما يخلق . ولا يجوز أن يكون النّفع فيه هو التّكليف ، لأنّه قد يحسن ذلك بلا تكليف . ولأنّ ما يتعلّق بالتّكليف قد يتمّ من دون خلق الطّعوم والأراييح . فلم يبق بعد ذلك إلاّ أنّه « 13 » مخلوق لانتفاع الخلق ، ولا يكون كذلك إلاّ ولهم أن ينتفعوا

--> ( 1 ) - الف : + ولا نفع . ( 2 ) - ج : وهو . ( 3 ) - ج : + إلى . ( 4 ) - ب : والكلام . ( 5 ) - ب : عاص . ( 6 ) - ب : - ذلك . ( 7 ) - ج : لنفع . ( 8 ) - ج : الغرض . ( 9 ) - الف : - لأن ذلك يقتضى تقدم التكليف . ( 10 ) - الف : - يكون . ( 11 ) - ج : لنفع . ( 12 ) - ج : ان . ( 13 ) - الف : - انه .